السيد محمد بن علي الطباطبائي
354
المناهل
الثياب المتعددة والأثمان والأمتعة صرح بالأول في س ولك وهو الأقرب وقد صرح به في ض قائلا بكون الصلح قهريا ولا يتعدى إلى غير موردها من الثياب المتعددة والأثمان والأمتعة ويحتمل التعدية لتساوى الطرفين يق والأول أجود وعليه يتعين القرعة لعموم الأدلة وسلامتها عما يصلح للمعاوضة منهل إذا ظهر استحقاق أحد العوضين للغير بطل الصلح إذا كان معينا في العقد كما نبه عليه في فع ويع والتذكرة والتحرير والتبصرة ود وعد وس وعة والتنقيح ومجمع ولك وضة ومجمع الفائدة وض ولهم وجهان أحدهما ظهور الاتفاق عليه بل صرح في ض بنفي الخلاف فيه وثانيهما ما نبه عليه في كرة من رجوع التراضي على ملك العين وينبغي التنبيه على أمور الأول لا فرق في ذلك بين ان يجيز المالك للصلح أو لا كما هو مقتضى اطلاق الكتب المتقدمة الثاني إذا ظهر كون أحد العوضين مما لا يصح تملكه شرعا كالخمر والخنزير بطل أيضاً كما صرح في ض الثالث إذا وقع العقد على كلى ودفع شئ يتحقق الكلى في ضمنه فبان مستحقا للغير لم يبطل الصلح ح بل يرد إلى مالكه ويرجع ببدله كما صرح به في التنقيح ولك وضة ومجمع الفائدة وكذا صرح به في ض أيضاً نافيا عنه الخلاف الرابع لو ظهر عيب في أحد العوضين فهل يجوز الفسخ ح كما في المبيع أو لا صرح بالأول في التحرير وس ولك وضة وض وهو جيد واحتج عليه في الأخير بقاعدة نفى الضرر وهل يتخير ح بين الفسخ والأرش أو لا صرح في س بالثاني وهو ظ الرياض واحتج عليه بالأصل ويظهر من ضة الميل إلى الأول الخامس هل الغبن يوجب الخيار هنا كما في البيع أو لا الأقرب الأول وفاقا لصريح س ولك وض وظاهر ضة ويدل عليه عموم نفى الضرر كما نبه عليه في لك وضة وض منهل يصح الصلح على عين بعين أو منفعة أو على منفعة بعين أو منفعة كما صرح به في يع وعد ود وكرة والتحرير وس وعة وجامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة والكفاية ولهم وجهان أحدهما ظهور الاتفاق عليه كما يستفاد من الكتب المذكورة لأنها لم تشر إلى خلاف ولا اشكال في ذلك وثانيهما ما تمسك به في لك وضة من أنه بافادته فائدة البيع صح على العين وبافادته فائدة الإجارة صح على المنفعة والحكم في المجانس والمماثل والمخالف فرع ذلك والأصل والعموم يقتضيان صحة الجميع وقد تمسك بالعموم المشكور في مجمع الفائدة والكفاية وينبغي التنبيه على أمور الأول يصح الصلح علىاسقاط خيار وعلى حق أولوية في تحجير وسوق ومسجد وخان ومدرسة كما صرح به في جامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة وحكاه فيه عن التذكرة واحتج عليه في لك وضة ومجمع الفائدة والكفاية بالعموم المتقدم إليه الإشارة الثاني لو صالح عن حق الشفعة فالوجه الجواز كما صرح به في التحرير وضة وكذا يجوز الصلح على اسقاط الدعوى كما صرح به في مجمع الفائدة الثالث لا يشترط في صحة الصلح على الحقوق العلم بتحققها حين العقد فلو لم يعلم بها وكانت محققة في الواقع صح الصلح عليها للعموم المتقدم وفحوى ما دل على جواز الصلح مع الانكار ولو تبين عدمها ففي بطلان الصلح ح وعدمه احتمالان ولعل الأقرب الصحة لما ذكر من العموم الرابع لو صالح على عين بما يصيروا رايجا بعد مدة كسنة ففي هذا الصلح اشكال ولكن الأقرب الصحة منهل إذا كان العوضان في الصلح من النقدين الذهب والفضة فهل يشترط في صحته ح ما يشترط في بيع الصرف من التقابض في المجلس أو لا يشترط ذلك الأقرب الثاني وفاقا للشرايع والتحرير ود وكرة وعد وعة وجامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة وض ولهم وجهان أحدهما العمومات المتقدمة الدالة على صحة الصلح مط وهى هنا سليمة عن معارضة ما يدل على اشتراط القبض كما صرح به في مجمع الفائدة وض وثانيهما ان الصلح عقد مستقل ليس فرعا على غيره والظ اتفاق القائلين بهذا على عدم اشتراط القبض هنا وقد نبه على ما ذكر في جامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة فيصح على المختار ان يصالحه على دراهم بدنانير وبالعكس من غير تقابض وقبض في المجالس وقد صرح بهذا في يع ود وكرة وعد وجامع المقاصد ولك ومجمع الفائدة منهل هل يحرم الربا في الصلح كما يحرم في البيع والدين أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأول انه لا يحرم الربا في الصلح فيجوز ان يصالح على عشرة دراهم أو دنانير باثني عشر دراهم أو دنانير حالة أو موجلة وان يصالح على قفيز من الحنطة بقفيزين منها وهو للشرايع ود في باب الربا وللمختلف في كتابي الغصب والصلح وحكاه جماعة عن ابن إدريس الثاني انه يحرم الربا في الصلح كما يحرم في البيع فلا فرق بينهما من هذه الجهة وهو للايضاح والجامع وس وجامع المقاصد ولك وضة ومجمع الفائدة وض وحكاه فيه عن الشيخ والقاضي والفاضلين والمحقق والعلامة في كتاب الصلح وصرح في مجمع الفائدة بأنه مذهب الأكثر ويظهر من التذكرة وعد والتنقيح والكفاية التوقف في المسئلة للقول الأول وجوه منها ما نبّه عليه في جامع المقاصد ومجمع الفائدة من أن الأصل الإباحة ومنها ان الربا في الصلح لو كان حراما لكان فاعله خارجا عن العدالة حيث يكون موصوفا بها قبل الاتيان به لانّ الرّبا المحرم من الكباير والتالي باطل لانّ الأصل بقاء العدالة وعدم استحقاق الفاعل التعزير ونهيه عن المنكر فت ومنها عموم قوله تعالى : « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ومنها قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » واليه أشار في مجمع الفائدة بقوله يؤيد الأصل ظواهر الآيات والأحاديث الدّالة على انّ حصول التّراضى يكفى للإباحة وعلى حصر المحرمات وليس هذا منها ومنها ما نبّه عليه في مجمع الفائدة من قوله ص الناس مسلَّطون على أموالهم ومنها قوله المؤمنون عند شروطهم ومنها العمومات المتقدّمة الدّالة على صحّة الصّلح بخصوصه من قوله تعالى : « فَاتَّقُوا الله وأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ » وقوله تعالى : « فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ » وقوله تعالى : « لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ » وقوله ص الصّلح جائز بين المسلمين الا ما حرّم حلالا أو حلل حراما وقول الص ع في خبر حفص بن البختري الصّلح جائز بين النّاس وغير ذلك ومنها انّ الرّبا لو كان في الصّلح غير جائز لتواتر كما تواتر عدم جوازه في البيع والتالي باطل قطعا وللقول الثّاني وجوه أيضاً منها اصالة عدم صحّة الصّلح المشتمل على الرّبا وفيه نظر اما أولا فلاندفاعه بالعمومات المتقدّمة الدّالة على الصّحة وامّا ثانيا فلاندفاعه باصالة بقاء العدالة المتقدم إليها الإشارة واما ثالثا فلاندفاعه باصالة الإباحة لانّ هذا الصّلح على تقدير فساده يكون حراما كالبيع المشتمل على الرّبا وهو فلان ما يقتضيه أصل الإباحة كما أن الجواز والإباحة خلاف ما يقضيه اصالة الفساد فهذا ممّا وقع فيه التعارض بين الأصلين والظ ترجيح اصالة الإباحة لاقتضائها ثبوت الصّحة والمثبت مقدّم